ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين راغب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو للمحافظين بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ) وأقام قضاءه على أن موافقة لجنة الإسكان بمجلس مدينة ومركز المحلة الكبرى والطاعن بصفته على تخصيص الوحدة السكنية موضوع النزاع للمطعون ضده يعد إيجاباً من الأخير صادفه قبول من الطاعن بصفته لسداد مبلغ ألفى جنيه تأمين جدية حجز لها تم به البيع رغم خلو الأوراق مما يفيد التصديق عليه من المحافظ المختص فإنه يكون قد خالف القانون - الطعن رقم 1515 لسنة 70 ق - جلسة 14 / 5 / 2011
التصديق يجوز ان يكون صريح او ضمني وفي هذا استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة صدور موافقة ضمنية من المحافظ علـى بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها وتمام البيع بتلاقي تلك الموافقة - القبول - مـع إيجاب ذلك الأخير وقضاؤه بإثبات ذلك البيع وصحته ونفاذه استناداً لذلك . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لخلو الأوراق مما يفيد الموافقة الصريحة . جدل موضوعي
1 - إنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصـة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذي يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق ، وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد . يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكـاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدني .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ، واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
3 - إذ كان الحكـم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والذى تم سداده كاملاً ، وتمام البيع بتوافر ركنى التراضـى فيه ، بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها ، وذلك على ما استخلصه من كتاب محافظة .... المؤرخ ../ ../1983 بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن ، وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع ، ثم قرار اللجنة التنفيذية وكذلك المجلس التنفيذى بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة ../ ../1988 بالموافقة على تحرير عقود البيع النهائية لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضي بالثمن السابق تحديده لها ، وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعى وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم ، هذا فضلاً عما تقدم به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقارى بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما بين عامى 1988 ، 1990 ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول . الطعن 2850 لسنة 67 ق جلسة 27 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 69 ص 431
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصحة خاتمه على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط التعاقد من الظروف الملابسة له ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن العقود المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم عن الوحدات السكنية محل النزاع هي عقود بيع لم يستلزم القانون شكل خاص بها إذ أنها عقود رضائية تتم بمجرد اتفاق طرفيها على المبيع والثمن دون حاجة إلى إفراغها في ورقة رسمية أو عرفية ويكفى لإتمامها الإيجاب والقبول بين الطرفين ، وبذلك توافر فيها ركن التراضى بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدهم ، وهو ما يدل على صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص صاحب الصفة على بيع الوحدات المشار إليها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في الدعوى وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم ، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض . الطعن رقم ۱۱٥۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۱۷