يحق للمشتري بموجب عقد عرفي طلب الريع من الخلف العام للبائع حال غصبه العين المبيعه والطرد

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له قيمة الريع المستحق عن غصب أرض التداعي والتسليم استناداً إلى شراءه لها بعقد غير مشهر من مورثة باعتباره خلفاً خاص للبائع بما يحق له المطالبة بريعها وطرد الغاصب منها والمطالبة بتسليمها إليه منه باعتباره خلفاً عاماً لذلك المورث وفاءً لالتزامه التعاقدي بالتسليم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ ومخالفة القانون ) . الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۲۰۲۱

تعليقات