من حق الحائز التحدي بحقه في حبس ما تحت يده في مواجهة الغيراو الخلف الخاص للمالك بعقد عرفي ولا يسري هذا الحق في مواجهة من سجل عقده قبل نشأة الحق في الحبس

حق الحائز في حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246/1 من القانون المدني من أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا، ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع، إلا أن هذا الحق لا يسري على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس الغير لأن - الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطى لحائز الشيء الحق في التتبع والتقدم. الطعن رقم ۹۱٥ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۳۰ / ۳ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۱۸۳ - صفحة ۹۳۲ )

تعليقات