لا يجوز ان يمثل شخص لاخر امام القضاء الا بموجب وكاله تبيح له ذلك ولا يجوز التحدي باعمال الفضاله او التطوع في ذلك

اشترط المشرع في المادة 702 من القانون المدنى وجود و كالة خاصة للمرافعة أمام القضاء و لم يكتف بالوكالة العامة . و من ثم فلا يكفى القول بقيام فضالة في التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . و إذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل في خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فانه لا يكفى لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول بطريق الفضالة الطعن رقم ۳۱٦ لسنة ۲۸ ق - جلسة ۱۹ / ٦ / ۱۹٦۳مكتب فنى ( سنة ۱٤ - قاعدة ۱۱۷ - صفحة ۸۲۹ )

تعليقات