علاقة التبعية لا تقوم إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعليه في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته

أن علاقة التبعية لا تقوم وفقًا لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدني إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعليه - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، الطعن رقم ۱۲٥۲۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۲٤

تعليقات