إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم قُسِّم الدين عليهم ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة

نص الماده 792 من القانون المدني

1-إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قُسِّم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.

2- أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسئولاً عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.

إن الشارع لم يقصد التسوية بين المدين المتضامن والكفيل المتضامن في الحكم الذي نص عليه بالمادة 110 من القانون المدني من أن "مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين يسريان على باقي المدينين، بل محل هذا الحكم أن يكون التضامن الذي يربط المتعهدين بعضهم ببعض ناشئاً من مصدر واحد. وإذن فمطالبة أي واحد من المدينين المتضامنين تسري في حق باقي المدينين، كما أن مطالبة أي واحد من الكفلاء المتضامنين تسري في حق سائر زملائه لإتحاد المركز والمصلحة إتحاداً اتخذ منه القانون أساساً لافتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم. ومن ثم كان حكم المادة 110 سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض وفيما بين الكفلاء المتضامنين بعضهم وبعض، لا فيما بين المدين وكفيله المتضامن معه [الطعن رقم 11 - لسنة 15 ق - تاريخ الجلسة 17 / 1 / 1946 - مكتب فني 5 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 50 ]

تعليقات