إذ كان القانون 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات بعد أن عرض فى مادته الأولى إلى تعريف الجبانات العامة وحكم أراضيها ، ونص فى المادة الثانية منه على أن تتولى المجالس المحلية – فى حدود اختصاصها – إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها أجاز فى المادة الثالثة منه بقرار من رئيس الجمهورية – الترخيص بإقامة مدافن خاصة فى غير الجبانات العامة وذلك بناء على طلب وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص ، ثم فرض فى المادة 11 منه العقاب على كل مخالفة لأحكامه ، مما مقتضاه أن إقامة مدفن خاص فى غير الجبانات العامة بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقاً للمادتين 3 ، 11 من هذا القانون وهو ما ينزع عنه ثوب المشروعية ويصمه بالضرر الذى يجب أن يزال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى هذا النظر فانتهى إلى عدم مشروعية إقامة المقبرة محل التداعى بعد أن ثبت لديه إقامتها دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة ورتب على ذلك قضاءه بإزالتها ، فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . الطعن رقم ۷۹۳٦ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ٥۹ - صفحة ۳٦۲ )
انشاء مقبره خاصه بالجبانات العامه دون ترخيص من الوحده المحليه هو امر غير مشروع والقضاء بازالتها يكون موافقا لصحيح القانون
تعليقات