وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه رفض القضاء له بمبلغ 433 جنيها قيمة المصروفات وأتعاب المحاماة المحكوم بها في الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية رغم قيامه بالوفاء بهذا المبلغ للمحكوم لهما، مستندا في ذلك إلى أنه بصفته كفيلا لتابعه المطعون ضده المدين الأصلي فإنه لا يجوز له الرجوع على هذا التابع بالمصروفات القضائية التي وفى بها للمحكوم لهما المذكورين بدعوى الحلول بل يتعين عليه اللجوء في طلبها إلى الدعوى الشخصية في حين أنه طبقا لنص المادة 175 من القانون المدني يجوز له باعتباره متبوعا ومسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة وفي حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون أن يرجع على هذا التابع محدث الضرر بكل ما وفى به من التعويضات المحكوم بها للمضرورين شاملة مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإذا وفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولا معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه وإنما يكون له عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزما بوفاء الدين عن المدين، والدعوى الثانية هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من ذات القانون التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي وفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها المشرع في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه قبل المطعون ضده بالرجوع عليه بما أداه عنه من التعويضات بما في ذلك المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المحكوم بها لصالح المضرورين في الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية، وكانت المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة تمثل نفقات فعلية تكبدها المحكوم لهما في تلك الدعوى فتعتبر من قبيل التعويض وتأخذ حكمه في حلول المتبوع في كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور ومن ثم يكون للطاعن أن يرجع على تابعه المطعون ضده لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باشتراطه في رجوع الطاعن على المطعون ضده بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة التي أداها عنه اللجوء إلى الدعوى الشخصية دون دعوى الحلول فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر. [الطعن رقم 960 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1023 ]