بيع املاك الدوله العامه او الخاصه يقع باطل لمخالفة محله للنظام العام او نص قانون ويحق اعادة المتعاقدين للحاله التي كانوا عليها قبل التعاقد

نص الماده 970 من القانون المدني
لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدي علي الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( حظر المشرع تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند إذ لم يثبت تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧. م٩٧٠ مدنى ) ( الطعن رقم ٤۹۰۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۳ )
ونصت الماده 135 من القانون المدني على انه ( إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً ) 

يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فيه مع نصوص قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإنه لا ينتج أثراً لا فيما بين طرفيه ولا بالنسبة للغير،.)( الطعن رقم ٥۲۷۲ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۳ )
النص في المادة 60 من القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها على أنه ‘‘ لا يجوز لمن تؤل إليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملا و ملحقاته .... و كل تصرف يترتب عليه مخالفة حكم الفقرة السابقة يقع باطلا و لا يجوز شهره ’’ و النص في الفقرة الثانية من المادة 47 على أنه و مع مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لحق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لا يجوز شهره و يجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان و على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها يدل على أن الشارع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذى يتم بالمخالفة لأحكامه و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و إذ قضى الحكم ببطلان عقود البيع الأربعة الصادرة للطاعنين من آخرين كانوا قد اشتروا من مصلحة الأملاك و لم يسددوا كامل الثمن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك التزام المطعون ضدهم بسداد باقى الثمن لمصلحة الأملاك قبل تصرف المشترين فيها للطاعنين و تصرف هؤلاء للمطعون ضدهم طالما لم يحصل هذا السداد بما يترتب عليه بطلان التصرف . الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٤۰ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۱۹۷٦مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ٦۰ - صفحة ۲٥۷ )
ملحوظه في حالة القضاء ببطلان عقد البيع او العقد الذي اكسب الغير حق عينى او وضع يد على ارض من املاك الدوله العامه او الخاصه بدون سند يحق للمشتري المطالبه برد الثمن اعملا لحكم النقض التالي
ولما كانت المادة ٨٧ من القانون المدنى تحظر التصرف فى المال العام ، ولما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامة هى حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون . والمقرر - أيضاً - أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً .والعقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثراً ولكل ذى مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة وفى حالة البطلان يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه رد المشترى المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشترى . الطعن رقم ٦۱٥ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۱۱

تعليقات