وزير التربيه والتعليم من يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها مام القضاء دون هيئة الابنيه التعليميه لان لها شخصيه اعتباريه مستقله ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الهيئة

إذ كان الثابت أن وزير التربية والتعليم هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وكان الطاعن الثاني بصفته (وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط) تابع لوزارة التربية والتعليم فلا يجوز له تمثيل الوزارة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول. الطعن رقم ۱٥۱۲۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲٤

 انه إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية التعليمية " تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عن أن " يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء " يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ( الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٨٢ ق جلسة 22/٠٤/2018)

تعليقات