وتنص المادة ۱۳ من القانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ الصادر بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٩٦٦ والمنشور بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٩٦٦ والمعمول به اعتبارا من ٢١ / ٤ / ١٩٦٦ بشأن الجبانات على أن
على أن يحدد المجلس المحلي المختص رسم الانتفاع بالجبانة كما يحدد القواعد والإجراءات المنظمة لهذا الانتفاع ويحدد أيضا الإجراءات والشروط والمواصفات التي يلزم إتباعها لإقامة المقابر والأحواش وتعديلها أو ترميمها