أن القاعدة أن الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً لآثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى ومن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذ تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى .) الطعن رقم ٤۱٤٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۹ / ۱ / ۲۰۲٤ و الطعن رقم ۱٤٦۰۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲ / ٥ / ۲۰۱٥