طلب المشتري استرداد مقدم الثمن وطلب البائع التعويض عن عدم اتمام صفقة البيع يعد بمثابة تقايل بينهما ويتيعن على المحكمه القضاء بذلك دون القضاء بالفسخ

إذ كان طلب الطاعن استرداد ما قام بدفعه كمقدم ثمن يتضمن حتماً طلبه فسخ عقد البيع محل النزاع ، كما أن طلب البائعة التعويض مما أصابها من ضرر نتيجة عدم إتمام الصفقة يتضمن بالضرورة موافقتها على فسخ العقد وهو ما يمكن أن يرقى إلى مرتبة التقايل الذى كان يوجب على المحكمة أن تحكم به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الفسخ وهو ما ترتب عليه بقاء ما سدده الطاعن من مقدم الثمن معلقاً لا يستطيع استرداده فإنه يكون قد خالف القانون . الطعن رقم ۳٤۷۲ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۰۸

تعليقات