ينعدم الحكم لاقامته على محجور عليه بشخصه دون القيم لانعدام اهلية التقاضي وهو امر متعلق بالنظام العام

 إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعو ... تم توقيع الحجر عليه بتاريخ 8/4/2007 وتعيين الطاعنة بصفتها قيمة عليه قبل إيداع صحيفة افتتاح الدعوى في 10/12/2007 بما يستتبع عدم أهليته من ذلك التاريخ للتقاضى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لحقيقة هذا القرار الصادر بالحجر وأن الدعوى أقيمت على شخص المحجور عليه وما يترتب عليه من انعدام أهليته للتقاضى ومدى تعلق ذلك بالنظام العام وإجراءات الخصومة وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة أمام محكمة الموضوع بما يعيبه .الطعن رقم ۱٥۳٦۸ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۳ / ۳ / ۲۰۱۱


تعليقات