عقد الكفاله من عقود التبرع وتفسيره فيما يتعلق بمدى التزام الكفيل يجب أن يكون تفسيرا ضيقا دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل فيحدد التزاماته في أضيق نطاق تتحمله عبارات عقد الكفالة واستخلاص هذا التفسير وتحديد نطاقه من سلطة محكمة الموضوع

الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة، حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها، وكان تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقا دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة [الطعن رقم 8828 - لسنة 77 ق - تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 524 ]
تفسير عقد الكفالة فيما يتعلق بمدى التزام الكفيل يجب أن يكون تفسيرا ضيقا دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل فيحدد التزاماته في أضيق نطاق تتحمله عبارات عقد الكفالة واستخلاص هذا التفسير وتحديد نطاقه من سلطة محكمة الموضوع لا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض مادام استخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات عقد الكفالة - الطعن رقم 11421 لسنة 75 ق - جلسة 23 / 5 / 2006
تعليقات