لا يجوز القضاء بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسه الا اذا كان المتصالح يمتلك كامل الحصه المبيعه كون عقد الصلح لا يقبل التجزئه

عقد الصلح - و على ما جرى به نص المادة 1/557 من القانون المدنى - لا يقبل في الأصل للتجزئة - و دعوى صحة و نفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا إذا كان تسجيل الحكم و نقل الملكية إليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع إمتنع على المحكمة إجابة المشترى و البائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده في شق منه على بيع لملك الغير و لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه. الطعن رقم ۱۷۰۲ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۷ / ۱۱ / ۱۹۸٥مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ۲۰۳ - صفحة ۹۷۸ )
تعليقات