يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به من ماله الخاص وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه وبخلاف ذلك يصح إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي

نص الماده 325 من القانون المدني

1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفّى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.

2- ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.

مناط تطبيق نص المادة 161 من القانون المدني القديم هو أن يكون الموفي قد قام بوفاء الدين من ماله الخاص [الطعن رقم 228 - لسنة 21 ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1954 - مكتب فني 6 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 45 ]

تعليقات