اذا اقيم طلب التسليم بموجب دعوى فرعيه او تدخل هجومي ( كطلب عارض ) فلا محل لاتخاذ اجراءات اللصق و النشر والاعلان وتختص به المحكمه الابتدائيه

إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة – مأمورية شمال – قد قضى في منطوقه بعدم قبول طلب التسليم المرفوع به الدعوى المبتدئة لسبب حاصله عدم اتخاذ الطاعن في دعواه الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون المرافعات وهو إجراء معين شرع خصيصاً في دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية – حرصاً على اتصال علم ذوي الشأن بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراته، وحماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير ممن ليس له ثمة حقوق عينية أو شخصية على العقار المتنازع فيه، بغية استصدار الحكم في غيبة من الخصوم الحقيقيين – وأوجب القانون اتخاذه ورتب عليه أثراً قانونياً لا يتحقق إلا بتمامه. ومن ثم فإن الحكم القضائي الصادر تأسيساً على تخلف ذلك الإجراء الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة والذي فرض له المشرع جزاءَ الحكم بعدم القبول متى انتفى الدليل على القيام به، هو بهذه المثابة من قبيل الأحكام التي لا تحوز إلا حجية موقوتة لا تمنع من معاودة طرح النزاع مجدداً متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت. وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن ولئن لم يتخذ الإجراء المذكور في المادة المشار إليها بما لا يغير الحالة التي انتهت بالحكم المحاج به، إلا أن مناط إعمال أثر تلك الحجية الموقوتة قاصر على حالة رفع الدعوى بطلب التسليم بصفة أصلية – وعلى نحو ما أفصحت عنه صدر الفقرة المشار إليها –، وكان طلب التسليم في النزاع المطروح قد أبدى عارضاً في الدعوى الفرعية المقامة تبعياً للدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده فلا محل لإعمال أثر حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة – مأمورية شمال – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۱٦٦۷٥ و ۱٦۲۳۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٤

لما كان مؤدى نص الفقرة 6 من المادة 43 من قانون المرافعات المعدل باختصاص المحكمة الجزئية إذا رفعت دعاوى تسليم العقارات بصفة أصلية . وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب صورية عقد البيع سند التداعى ثم وجه المطعون ضده الأولى دعواه الفرعية بتسليم العين محل العقد فإن هذا الطلب لم يبد بصفة أصلية وإنما أبدى كطلب عارض في الدعوى ومن ثم لا تختص المحكمة الجزئية بنظره وينعقد الإختصاص للمحكمة الابتدائية بنظرهما معاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الدعوى على هذا النحو مما يكون النعي بالسبب الأول من أسباب الطعن بمخالفته قواعد الاختصاص النوعى على غير أساس .الطعن رقم 19321 لسنة 85 ق - جلسة 10 / 1 / 2017

تعليقات