الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار تتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق لانها بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها

أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى باعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه . الطعن رقم ٥۲۹۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤

تعليقات