مفاد النص في المادة 973 من القانون المدني يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، وإذ ورد في التقادم المسقط أنه ينقطع بالمطالبة القضائية على نحو ما جرى به نص المادة 383 من القانون المدني وبإقرار المدين بحق الدائن طبقاً لحكم المادة 384 من ذات القانون، فإن هذين السببين لانقطاع التقادم ينطبقان على التقادم المكسب فينقطع هذا التقادم بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك . إن إقرار الحائز بحق المالك الذي ينقطع به التقادم إما أن يكون إقراراً صريحاً يقر فيه الحائز أن العين ملك لصاحبها فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة فينقطع به التقادم الذي كان سارياً وبالتالي عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادم جديد من وقت صدور الإقرار، أو يكون إقراراً ضمنياً يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار . الطعن رقم ٦۷٥۲ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۰۰مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ٦٤ - صفحة ۳٥۰
سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم
تعليقات