اللجوء الى لجنة فض المنازعات لا يقطع التقادم

المطالبة القضائية التي تقطع التقادم تكون بإقامة الدائن الدعوى أمام القضاء بمعناه الضيق, وذلك على النحو المبين بالمادة 63 من قانون المرافعات, والتي تنص على أن ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التي جعلها المشرع بديلاً عن ذلك الإجراء كما في شأن الطلب العارض وطلب أمر الأداء. لما كان ذلك, وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون فيها الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها, وحتم عرض النزاع عليها وفق إجراءات مبينة بالمادة السادسة ونص في المادة التاسعة منه على أن (تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها, وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام - من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع, فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي, ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه), وفي المادة العاشرة (إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض, أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة, ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها, وذلك حتى انقضاء المواعيد المعينة بالفقرة السابقة ....), وفي الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة على أن (..... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون, إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة) مفاده أن المشرع أنشأ اللجان سالفة الذكر بغرض تقريب وجهات النظر في بعض المنازعات واعتبرها مرحلة تمهيدية لحسم النزاع بين طرفيه, وهو ما يستشف من ما أطلقه عليها المشرع من مسمى "لجان التوفيق" وأناط بها إصدار توصيتها في هذا النزاع دون أن تكون ملزمة لطرفيه الذي لهما قبوله إن لاقت رضاهم أو الالتفات عنها إن لم تحقق مبغاهم ويستردوا في هذه الحالة أحقيتهم في اللجوء إلى المحكمة المختصة والتي كانت غير مقبولة في البداية, وذلك خلال المواعيد المحددة في الفقرة الأولى من المادة العاشرة, إلا أنه في المقابل فقد حرص المشرع على الحفاظ على حقوق ذوي الشأن فقد رتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجان وقف التقادم, وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة الأولى من المادة العاشرة, ويكون لذوي الشأن من ثم تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات قاطعاً للتقادم على أساس أن هذا الطلب يعد من قبيل المطالبة القضائية ورتب على ذلك أن تقديم الدعوى قلم كتاب المحكمة في 5/2/2006 يكون قد تم قبل اكتمال مدة التقادم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. [الطعن رقم 2075 - لسنة 79 ق - تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2011 ]
تعليقات