وزير الداخليه من يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها مام القضاء

أن المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 1971 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 199 لسنة 2014 بشأن هيئة الشرطة قد نصت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونـــظــــم عـــمـــلـــها. وتنقسم هيئة الشرطة إلي قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير" ومؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مـــــع قــــطـــاعــــات وزارة الــــداخـــلـــيـــة ومديريات الأمن التابعة لها، هو وزير الداخلية وليس رئيس القطاع، والذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية، أو حق تمثيلها أمام القضاء (2) ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للأخير مرفوع من غير ذي صفه متعيناً عدم قبوله. الطعن رقم ۲٥۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۲۲

تعليقات