استحالة التفيذ العيني برد العقار حال شغله بالسكان ويتعين معه التنفيذ بطريق التعويض
أن مفاد نص المادة 203 من القانون المدنى أنه يتعين على محكمة الموضوع الحكم بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض ، إذا كان تنفيذه عيناً غير ممكن ، أو كان ممكناً ولكن فيه إرهاق للمدين ، شريطة ألا يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً . وتقدير ما إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً ممكناً دون إرهاق للمدين ، أو أن فى ذلك إرهاقاً له ، يدخل فى نطاق سلطتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تتضمن ما يدل على توافر شروط ما أعملته من حكم المادة 203 سالفة البيان على النزاع المطروح عليها . وذلك على نحو واضح وكاف يُمَكُن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقها للقانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة المقدم أمام محكمة الموضوع أن الأرض موضوع النزاع كانت فضاءً حين صدور قرار الطاعن الثاني بصفته بتمكين الإدارة الهندسية منها ، وأنها حالياً مقام عليها عمارة سكنية مبانيها هيكلية ضمن مشروع الاسكان الاقتصادي لمتوسطي ومحدودي الدخل مكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية ، وأن وحداتها مشغولة بساكنيها من المخصص لهم هذه الوحدات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالرغم من ذلك برد حيازة هذه الأرض كأرض فضاء عيناً إلى المطعون ضده الأول تأسيساً على مجرد القول أن حيازة سالف الذكر توافرت له فيها الشروط القانونية التي تجعله الأجدر بالحماية دون أن يبين وجه ما استدل به على إمكانية رد حيازة الأرض موضوع النزاع فضاءً عيناً مع وجود هذا العقار المأهول بالسكان عليها ، ودون أن يستظهر على نحو ما توجبه المادة 203 من القانون المدنى سالفة البيان ما إذا كان ذلك يسبب أولاً يسبب إرهاقاً للطاعنين بصفاتهم مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة . الطعن رقم 14256 لسنة 86 ق - بتاريخ 26 / 12 / 2022 - مكتب فني 73 - صـ 1170 - ق 146
تعليقات