مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشئ الذي اتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقاً، وبذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض في حيازته الحق في حبسها حتى يستوفي التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم، دون أن يرد على دفاع الطاعنة - البائعة - من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفي من المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذي أقامته - فيها بعد البيع - وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب [الطعن رقم 239 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1287 ]
حق الحائز في حبس الشيئ حتى يستوفي ما انفقه يكون للحائز حسن النيه او سيئ النيه كالباني على ارض الغير وهو عالم
تعليقات