نص الماده 326 من القانون المدني
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حلّ الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. (ب) إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدّماً عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفي أي تأمين. (ج) إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاءً لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.(د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
نص الماده 799 من القانون المدني
إذا وفّى الكفيل الدين، كان له أن يحلّ محلّ الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوفّ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفّاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
ومن المقرر باحكام محكمة النقض ان ( المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المدني )( الطعن رقم 960 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1023 )
للوارث
الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه
بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإذا كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل
الدائن في نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه
من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من
القانون المدنى الطعن
رقم ٥۱
لسنة ٤۳ ق
- جلسة ۲۳ / ۲ / ۱۹۷۷مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۱۰۱ - صفحة ٥٤۸ )