نصت الماده 142 / 2 من القانون المدني على انه
1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل.
2- ومع ذلك لا يُلزم ناقص الأهلية، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته، أن يرُدّ غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
ونصت الماده 186 من القانون المدني
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثري به.
تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المدنى على أن ناقص الأهلية - إذا أبطل العقد لنقص أهليته - أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، بما يعنى أن الرد في هذه الحالة لا يكون واجباً إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و هو ما نصت عليه المادة 186 من ذات القانون بقولها أنه إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذى أثرى به ، بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر إلتزام المشترى ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع الحقيقى الذى عاد عليه فلا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته . الطعن رقم ٤٥۰ لسنة ٤٦ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۱۹۷۹مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۱٤۸ - صفحة ۸۰۹ )
عبء الإثبات في بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و في تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً في ذاته لرفض طلبه .ذات الطعن
إذا أبطل العقد لنقص أهليته فلا يلزم ناقص الاهليه برد غير ما عاد عليه من منفعه بسبب تنفيذ العقد ويكون وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب ويقع عبء اثبات اثراء ناقص الأهلية على الدافع الذى يطلب رد ما دفع
تعليقات