المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 497،486 من القانون المدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل فى الهبة أنها تبرع محض فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب ولا يلتزم الموهوب له بشئ ، ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أى مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب فى غرض محدد ، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبته كأن يؤدى إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته ، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى . أنه لا يجوز الخلط بين طلب فسخ عقد الهبة المؤسس على إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن عقد الهبة باعتباره كسائر العقود الملزمة للجانبين يخضع لأحكام الفسخ القضائى المقررة فى القانون المدنى ، وبين طلب الرجوع فى الهبة لقيام عذر يـســوغ لــلــواهــب أن يـطـلــب مــن الـقـضــاء الترخيص له فى الرجوع والذى تحكمه القواعد والضوابط المنصوص عليها فى المادة 500 وما بعدها من التقنين المدنى المتعلقة بالرجوع فى الهبة وموانعه.الطعن رقم 5583 لسنة 81 ق - جلسة 19 / 2 / 2022
أنه لا يجوز الخلط بين طلب فسخ عقد الهبة المؤسس على إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن عقد الهبة باعتباره كسائر العقود الملزمة للجانبين يخضع لأحكام الفسخ القضائي المقررة في القانون المدني وبين طلب الرجوع في الهبة لقيام عذر يسوغ للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، والذي تحكمه القواعد والضوابط المنصوص عليها في المادة ٥٠٠ وما بعدها من التقنين المدني المتعلقة بالرجوع في الهبة وموانعه. وأن النص في المادتين ٤٨٦، 497 من التقنين المدني - يدل على أنه ولئن كان الأصل في الهبة أنها تبرع محض فتكون عقدًا ملزمًا لجانب واحد هو الواهب، ولا يلتزم الموهوب له بشيء، ومن ثم لا يرد عليه الفسخ، لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أي مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب في غرض محدد، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضًا لهبته كأن يؤدي إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقدًا ملزمًا للجانبين يرد عليه الفسخ طبقًا للقواعد المقررة في القانون المدني، فيجوز لكل من العاقدين طلب الفسخ إذا لم يوفِ العاقد الآخر بالتزامه إعمالًا لنص المادة ١٥٧ من التقنين المدني باعتباره من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين، ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح. الطعن رقم ٦۳٦۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۸ / ۱۱ / ۲۰۲۳مكتب فنى ( سنة ۷٤ - قاعدة ۱۱۷ - صفحة ۸۰۲ )
عقد الهبه لا يرد عليه قواعد الفسخ لانه عقد يرتب التزامات على جانب واحد وهو الواهب اما اذا رتب التزامات متقابله فانه يرد عليه الفسخ
تعليقات