لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين وبعد تجرد المدين من امواله شريطة ان يتمسك الكفيل بهذا الحق او الدفع

نص الماده 788 من القانون المدني

1- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.

2- ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسّك بهذا الحق.

هذا وقد نصت المادة 788/1 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين". ومفاد هذا النص أنه إذا بدأ الدائن بالرجوع على الكفيل وحده فللكفيل أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه أولاً على المدين، ويشترط لذلك ألا يكون الكفيل قد نزل عن حقه في رجوع الدائن على المدين أولاً قبل أن يرجع عليه، ذلك أن هذا الحق قد تقرر لمصلحته فله أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا في عقد الكفالة أو بعد ذلك، وأن يكون رجوع الدائن على المدين ذا فائدة، وأن يتمسك الكفيل بالدفع. [الطعن رقم 408 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2005 - مكتب فني 56 رقم الصفحة 868 ]

تعليقات