و من المقرر في قضاء محكمة النقض أن "الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة له أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك وكان ــ وزير العدل ــ بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل له أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة ــ التي أصدرت أمري تقدير الرسوم ــ أمام القضاء . " ( الطعن رقم 1447 لسنة 71 ق جلسة 23 / 12 / 2003 )
وزير العدل هو من يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها مام القضاء
تعليقات