وفاء الغير بدين الاجره عن المستاجر الاصلي بموجب انذار عرض يعقبه ايداع هو وفاء مبرئ للذمه شريطة ان يكون الوفاء لصالح المستاجر دون ادعاء اية حق للموفي على العين

وكان المقرر وأخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى إتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء لذمة المستأجر منها, متى كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق وعلى ما سجلته مدونات الحكم المطعون فيه أن إنذارات عرض الأجرة قد وجهت من نجل المستأجر الأصلي وهو ابن الطاعنة التي امتد إليها عقد إيجار العين محل النزاع وانه قصد من هذا العرض إبراء ذمتها من دين الأجرة دون أن يقرن هذا العرض بإدعاء حق له على تلك العين فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذا العرض لم يتم من صاحب صفة في الوفاء به وانتهى من ذلك إلى أن ذمة الطاعنة لازالت مشغولة بقيمة الإيجار عن الفترة المعروض عنها القيمة الإيجارية يكون معيبا ويتعين لكل ما تقدم نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. [الطعن رقم 318 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 101 ]

المقرر في قضاء محكمة النقض - وأخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني - أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء لذمة المستأجر فيها [الطعن رقم 318 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 101 ]

تعليقات