مبلغ التعويض عن العمل الغير مشروع الذي امتد اليه صفة العمل التجاري بالتبعيه يستحق عنه فوائد تاخيريه بواقع 5%

أن الأصل في المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد ١٦٣ وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجاري إلا بطريق التبعية، وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسري قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثني بنص خاص، وهو ما قننه المشرع في المادة ٢٠ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹، ومن ثم فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء تكون نسبته 4% باعتبار أن التزامها مدني وليس تجارياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على إلزام الطاعن بصفته وهي ليست من طائفة التجار بالفائدة القانونية بواقع 5% على مبلغ الدين غير المستحق والمقضي برده وهو دين مدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۳۳۳۷ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات