إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدفن محل النزاع كان قائماً وقت العمل بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات وهو ما لم ينازع فيه الطاعن، وخلت الأوراق مما يفيد تخصيصها بعد ذلك لغير المنفعة العامة فإنها تكون جبانة عامة لا يقتصر الانتفاع بها على شخص أو عائلة بعينها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن استناداً إلى أن مورث الطاعن / ... وآخرين تخارجوا نهائياً عن نصيبهم في تركة مورثهم الواقف الأصلى / ... بكاملها وبجميع مشتملاتها من عقار ومنقول وأوراق مالية ، دون أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال. الطعن رقم ۳۷۱۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳
إذ كان الطاعنان لا ينازعان في أن المقابر محل التداعى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات وخلت الأوراق مما يفيد تخصيصها بعد ذلك لغير المنفعة العامة فإنها تكون جبانة عامة لا يقتصر الانتفاع بها على شخص أو عائلة بعينها ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بتمكين المطعون ضدهم الثمانية الأول من الانتفاع بها باعتبارها جبانة عامة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . الطعن رقم ۳۳٦٦ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲۷ / ۳ / ۲۰۱۰