إذ كان ما أثاره الطاعنون أمام - محكمة النقض - لأول مرة من أن الحكم بإستمرار إقامتهم في مساكن الشركة المطعون ضدها إلى حين تدبير مساكن مناسبة لهم يعتبر من قبيل الأجل الذى يمنحه القاضى لتنفيذ الإلتزام طبقاً للفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدنى ذلك أن هذا الدفاع الجديد - بإفتراض سداده قانوناً - يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مدى توافر شروط تطبيق هذا النص - التى تتطلب التحقق من تأثر حالة المدين بالتنفيذ و عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن من إرجائه . و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ٥٦ ق - جلسة ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۹۰مكتب فنى ( سنة ٤۱ - قاعدة ۳۱٤ - صفحة ۹۰٤ )
يحق للمحكمه امهال المدين اجلا إلى حين تدبير مسكن مناسب له طبقاً المادة 346 / 2 من القانون المدنى
تعليقات