نص الماده 795 من القانون المدني
في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين.
المتبوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر في حكم الكفيل المتضامن للتابع كفالة مصدرها القانون مما يترتب عليه أنه إذا تعدد المتبوعون كانوا متضامنين فيما بينهم عملاً بالمادة 795 من القانون المدني [الطعن رقم 522 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 202 ]
أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإذا وفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولا معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه وإنما يكون له عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزما بوفاء الدين عن المدين، والدعوى الثانية هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من ذات القانون التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي وفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها المشرع في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده، [الطعن رقم 960 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1023 ]
من المقرر ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ ألا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت في الحق المدعى به شروط ثلاث إتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والمحل والسبب ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم.. المؤيد بالاستئناف رقم.. .. أن المدعية في هذه الدعوى هي.. قد أقامتها ضد المطعون ضده والطاعنة وطلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ المطعون ضده وإعمالاً لنص المادة 163 مدني وأساس مسئولية الطاعنة خطأها عن عمل تابعها عملاً بالمادة 174 مدني أما الدعوى الراهنة فهي دعوى الحلول التي يرجع بها المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور وبالتالي فإن الدعويين يختلفان في الخصوم والسبب[الطعن رقم 678 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 14 / 1 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 107 ]
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنَّ النصَ في المادة ١٧٥ من التقنين المدني على أنَّ " للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغيرُ مسئولًا عن تعويض الضرر " ولئن كان يخولُ المتبوعَ إذا رجع عليه المضرورُ واستوفى منه التعويضَ عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بعمله غير المشروع حقَ الرجوعِ بما دفعه على التابع ، (١) إلَّا أنَّه لمَّا كان المتبوعُ الذي يستخدم تابعينَ له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفعُ من نشاطهم ، فإنَّه في المقابل يجبُ أن يتحملَ ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه ، متى كان هذا الخطأُ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع ، فقد خلصت مغانمُه للمتبوع فمن العدل أن يتحملَ مغارمَه ، ذلك أنَّه ليس من المنطق أو العدالة – في علاقة المتبوع بالتابع – أنْ يتحمل التابعُ وحده مسئوليةَ أي خطأ يقع منه ، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتُعدُّ من مخاطره ، لأنَّ تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحافٍ في حقه ، إذ يجعل غُنْمَ النشاطِ للمتبوع وغُرْمَه على التابع وحده ، برغم أنَّ الأول هو الأقدرُ على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ ، (٢) ولهذه الاعتبارات سالفة البيان ، فإنَّه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بخطئه أنْ يكونَ الخطأُ جسيمًا أو كان مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواءً له أو لغيره ، وذلك اتباعًا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة ٥٨ من قانون العاملين بالدولة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ المقابلة للمادة ٧٨ / ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ و ٥٨ / ٣ من القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وفي المادة ٥٧ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٤ في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة ٤٧ / ٣ من القانون اللاحق رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ .الطعن رقم ٢٥٩٧ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠١
لئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنها - وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/3 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 والمادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/3 من القانون اللاحق عليه رقم 109 لسنة 1971، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً، إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره[الطعن رقم 933 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2175 ]
ملحوظه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما اداه ان يكون الخطأ شخصي ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليتهما طبقاً للمادة 78/3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة لأنهما لم يرتكبا خطأ شخصياً يجيز للمطعون عليهم الثلاثة الأخيرين الرجوع عليهما بما حكم به عليهم من تعويض، وإذ أهدر الحكم ذلك الدفاع المؤيد بنص في القانون، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص في فقرتها الأخيرة على أن (ولا يسئل العامل مدنياً إلا عند خطئه الشخصي) ومع قيام هذا النص الخاص، فإنه لا يجوز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدني فيما جرى به من أن (للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر)، ومن ثم فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأً شخصياً، وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن القائمين على إدارة المدرسة التي التحق بها ابن المطعون ضدهما الأول والثانية أهملوا في رقابته حال كونه في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره إذ لم يمنعوا خروجه من المدرسة أثناء اليوم المدرسي مما نتج عنه انصرافه وتوجهه إلى النيل للاستحمام وغرقه. لما كان ذلك، وكان الإهمال في الرقابة المدعي به - بافتراض ثبوته - لم يرتكب بدافع من الغرض والمصلحة الشخصية، وكانت مساءلة أولئك المشرفين بالتعويض رهينة بثبوت خطئهم الشخصي على نحو ما سلفت الإشارة إليه، فإن إهدار الحكم ذلك النص الخاص وإعماله النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدني ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى الفرعية. [الطعن رقم 3021 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 11 / 5 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 641 ]