نظم المشرع في المادة 20 من قانون المرافعات حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الإجراءات من أنه لا بطلان بغير نص ولا بطلان بغير ضرر لان الشكل أو الاجراء ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية فإذ اثبت تحقق الغاية فلا محل للتمسك بالبطلان

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في قانون المرافعات القائم اتجه إلى الإقلال من دواعى البطلان فعنى – وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية - فيها بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضى وصور في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق المقصود منها واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة ، فتناول في المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الإجراءات وحدد المشرع فيها أحوال البطلان وجوداً أو عدماً وزوالاً وقرر بموجب القاعدة الواردة في هذه المادة أنه لا بطلان بغير نص ولا بطلان بغير ضرر وقرر أن الشكل أو الاجراء ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فإذ اثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان .الطعن رقم ٦۹۹۸ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۱٤

تعليقات