يجوز تملك الارض ملك الدوله بالتقادم الطويل بشرط ان يكتسبها قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى

أن أملاك الدولة الخاصة التي كسب الأفراد ملكيتها بالتقادم قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى وأن سداد مقابل الانتفاع لا يعنى بطريق الضرورة والحتم النزول عن التمسك بالتقادم بل قد يكون لدرء أية إجراءات قد تتخذها الجهة الإدارية من حجز إدارى أو وقف الانتفاع بالمرافق الطعن رقم ۲۲۰٤ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲۰

تعليقات