القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما أذن فيه وأما التصرفات التي لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته

نص الماده 112 من القانون المدني

إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلّم أمواله لإدارتها، أو تسلّمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادتين 62، 64 من القانون رقم 119 لسنة 1952 وفي الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدني يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما أذن فيه، وأما التصرفات التي لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته. متى كانت دائرة بين النفع والضرر[الطعن رقم 260 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 4 / 3 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 696 ]

تعليقات