نص الماده 112 من القانون المدني
إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلّم أمواله لإدارتها، أو تسلّمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادتين 62، 64 من القانون رقم 119 لسنة 1952 وفي الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدني يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما أذن فيه، وأما التصرفات التي لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته. متى كانت دائرة بين النفع والضرر[الطعن رقم 260 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 4 / 3 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 696 ]
أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما أذن فيه، وأما التصرفات التي لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته متى كانت دائرة بين النفع والضرر. الطعن رقم ۷۰٤٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۳ / ٦ / ۲۰۲۰
ومن المقرر فقها ان ( الصبي المميز إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره. فقد نصت المادة ۱۱۲ على أنه إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون والقانون هنا هو قانون الولاية على المال . وقد نص في المادة ٥٤ منه على ما يأتي : للولى أن يأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، ويكون ذلك باشهاد لدى الموثق، وله أن يسحب هذا الأذن أو يحد منه بإشهار آخر مع مراعاة حكم المادة ۱۰۲۷ من قانون المرافعات كما نص في المادة ٥٥ منه على أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض . وأوضحت المادتان ٥٦ ، ٥٧ الحدود التي يأذن فيها للصبي التصرف فقضت المادة ٥٦ بأن اللقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال، ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنه ولا أن يفى الديون الأخرى ولو كانت ثابتة يحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذى آخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه عن ذلك، ولا يجوز للقاصر أن يتصرف فى صافى دخله الا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا . كما نصت المادة ٥٧ على أنه ولا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو الوصاية، أن يتجر الا اذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأفنت المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مفيده . ويستثنى كذلك الصبي المميز في إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص متى بلغ السادسة عشرة فقد نصت المادة ٦٣ من قانون الولاية على المال يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره، ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته ، ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور، وعندئذ تجرى احكام الولاية والوصاية، ويجوز أيضا للصبي المميز أيا كانت منه أن يتصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من ماله لأغراض نفقته المادة ٦١ قانون الولاية على المال .( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالزام بوجه عام طبعة 2004 ص 228 و 229 )
القاصر المأذون الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره يعتبر كامل الأهلية فيما أذن فيه وأما التصرفات التي لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته
تعليقات