المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير كفاية أدلة وقرائن الصورية من عدمه دون رقابة من محكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله)( الطعن رقم ٦۰٤ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۷ / ۱۰ / ۲۰۱۸)
وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق ، إلا أنه متى ساق الطاعن بالصورية قرائن مستمدة من وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها تعين على محكمة الموضوع أن تتناول هذه القرائن بالبحث والتمحيص .الطعن رقم ۱۱٤٥۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۸ / ٦ / ۲۰۲۱
للمحكمه ان تقضي بالصوريه اخذا بالمطروح عليها من ادله وقرائن دون الحاجه لاجابة الطاعن باحالة الدعوى للتحقيق
تعليقات