نص الماده 131 من القانون المدني 1- يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً.
2- غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه . الطعن رقم ۲۰٤٤٤ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۲ / ٥ / ۲۰۱٦
إن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث ، و كونه يستقل بالإرث أو يشركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث و تعيين الورثة و إنتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعاً ، كل هذا مما يتعلق بالنظام العام . و التحيل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ، و يحكم القاضى به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى . و تحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الأصل ، فلا يجوز قبل وفاة أى إنسان الإتفاق على شيء يمس بحق الإرث عنه ، سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعاً أو من جهة الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف في حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه و إستحقاقه إياه ، بل جميع هذه الإتفاقات و ما شابهها مخالف للنظام العام . إذا حررت زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله و حرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا العقد لتتملك هى ما له في حالة وفاته قبلها فإن التكييف الصحيح الواضح لتصرفها هذا أنه تبادل منفعة معلق على الخطر و الغرر ، و أنه إتفاق مقصود به حرمان ورثة كل منهما من حقوقه الشرعية في الميراث فهو إتفاق باطل . أما التبرع المحض الذى هو قوام الوصية و عمادها فلا وجود له فيه . و يشبه هذا التصرف أن يكون من قبيل ولاء الموالاة ، و لكن في غير موطنه المشروع هو فيه ما دام لكل من المتعاقدين ورثة آخرون ، بل هو من قبيل الرقبى المحرمة شرعاً . الطعن رقم ۲ لسنة ٤ ق - جلسة ۱٤ / ٦ / ۱۹۳٤مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۱۹۹ - صفحة ٤٤۹ )