نص الماده 1006 من القانون المدني
لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.
نص الماده 1006 من القانون المدني
لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.
ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر