دعوى الحكر 0 لا يسري التقدير الجديد لاجرة الحكر إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه وإلا فمن يوم رفع الدعوى مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 1006 من القانون المدني لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى. دعوى الحكر مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات