لا يسري التقدير الجديد لاجرة الحكر إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه وإلا فمن يوم رفع الدعوى

نص الماده 1006 من القانون المدني

لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.

 

تعليقات