لا أثر لانعدام الخصومة او القضاء بالبطلان لعدم اختصام ورثة المتوفي متى تحققت الغاية التي نشدها المشرع من اختصامهم وهي ألا يصدر الحكم في غفلة منهم

من المقرر أنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى، فلا يجوز القضاء بالبطلان ، وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الدعوى واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها بحسبان أن الغاية من الإجراء هي وضعها في خدمة الحق . إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - وفاة المرحوم ... - أحد ورثة المؤجر - المستأنفين - أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، إلا أنه قد تم اختصام ورثته في الاستئناف ، وفي خصومة الطعن بالنقض ، وهم الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية للسادسة ، وقد خلت الأوراق من وجود ورثة له بخلاف الأخيرين ؛ ومن ثم تكون الغاية التي نشدها المشرع ، وهي ألا يصدر الحكم في غفلة منهم قد تحققت ، بما لا أثر معه لانعدام الخصومة أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض بالنسبة للمتوفى المذكور ؛ لأن ورثته ممثلون في النزاع ، ويكون الدفع المثار على غير أساس .الطعن رقم ٤۷۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات