علاقة الحكر نشوءها قبل العمل بالقانون المدنى القائم جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات )( الطعن رقم 89 لسنة 41 ق جلسة 9/6/1976 )
العبرة في تكيف العقد هى بحقيقة الواقع، والاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ويبيح له الإنتفاع بها إلى أجل غير محدد أو إلى أجل طويل معين مقابل أجر، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى استدلت على قيام رابطة التحكير من أوراق الدعوى حتى ولو يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية . الطعن رقم ۲۷٥٤ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۳۰ / ۱۰ / ۱۹۹٤مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲٤٥ - صفحة ۱۲۹۷ )
يجوز اثبات علاقة الحكر التي انشأت قبل العمل بالقانون المدني الحالي بكافة طرق الاثبات حتى ولو لم يستوفي العقد شروطه الشكليه
تعليقات