تختلف إجراءات إدخال خصم جديد في الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى و التى تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوى الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الانقطاع

مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الادخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال باطلا لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضى الأساسية ، و في هذا تختلف إجراءات إدخال خصم جديد في الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى الوارده أحكامها في المادة 133 من قانون المرافعات و التى تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوى الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الانقطاع الوارده في المادة 130 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد في المادة 133 من قانون المرافعات آنفة الذكر . الطعن رقم ۹٥۰ لسنة ٥۳ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۱۹۸۸مكتب فنى ( سنة ۳۹ - قاعدة ٦۷ - صفحة ۳۳۲ )

تعليقات