توجيه اليمين الحاسمه على سبيل الاحتياط فانه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم أولاً فان كانت غير كافية لتكوين عقيدتها أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين كونها وسيلة اثبات معلقه على شرط عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة

أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه، عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء، ويتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات اللذين أقر ضمنا الرأي الراجح في الفقه بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط، إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها – خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية – إلا بعد الحكم في النزاع فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع ، ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده ، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً ، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين ، باعتبار أن توجيهه – في هذه الحالة – هو معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة، والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. الطعن رقم ۷۰۰۰ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱ / ٦ / ۲۰۲۲

تعليقات