الاستضافه او الايواء تقوم على انتفاء العلاقة القانونية لان العلاقه تلك لا تنشئ التزامات متبادله واي فعل يصدر من المستضاف يسال عنه في ضوء المسؤليه التقصيريه سواء كانت العلاقه بين المستأجر وضيفه وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح من المضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه

النص في المادة 802 من القانون المدنى، على أنه : " لمالك الشيء في حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه " ، مفاده ، أن حق الملكية يخول صاحبه أن يستعمل الشئ في كل ما أعد له ، وفى كل ما يمكن أن يستعمل فيه ، سواء كان هذا الاستعمال شخصياً من المالك بنفسه ، أو يدع الغير يستعمله تبرعاً دون مقابل ، كمن يستضيف الغير بملكه مدة من الزمن ، ومن مقتضى ذلك، أن ثبوت حق استعمال الشيء هو نتاج ثبوت حق ملكيته الطعن رقم ۱۱٤۳٤ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۱۸
أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة القانونية بين المضيف وضيفه، وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح من المضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه الطعن رقم ۱۰۰٤۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۲۳
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقدير القصد من الإقامة والفصل في كون الإقامة بالعين إقامة مستقرة أم أنها على سبيل الإيواء أو الاستضافة وتقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرًاالطعن رقم ۱۰۰٤۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۲۳
لقاضى الموضوع أن يستنبط القرائن من أى محضر أو ورقة و لو لم يكن الخصم طرفاً فيها ، في تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إستخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن إيواء المطعون ضده لشخص بشقة النزاع كان على سبيل الإستضافة . الطعن رقم ۳٤۲ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ٤٤۱ - صفحة ۲٤۱۸ )المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( المقصود من الإيواء أو الإستضافه أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويل و ذلك بصفة عارضة و إستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها )( الطعن رقم ۸٤۹ لسنة ٤٦ ق - جلسة ۲ / ۱۲ / ۱۹۸۱)
ومن المقرر انه ( أن الفصل في كون الإقامة بعين النزاع إقامة مستقرة أم أنها على سبيل الإيواء أو الإستضافة هو من سلطة محكمة الموضوع متى إقامت قضاءها على أسباب سائغه )( الطعن رقم 2014 لسنة 53 جلسة 1989/12/20
ومن المقرر ( أن الإيواء بطريق الاستضافة - على ما تقدم - يقوم على انتفاء العلاقة القانونية سواء بين المستأجر وضيفه أو بين هذا الأخير والمؤجر ، وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح من المضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه ، ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى انتفاء شروط المساكنة ، وكان المطعون ضده لم يقدم سند إقامته بعين النزاع ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بإلزام المطعون ضده بترك شقة النزاع رغبةً منه في إنهاء استضافته له ، وكان مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة ، ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلبه وتقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المطعون ضده من عين النزاع )( الطعن رقم ۱۰۳۲ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۹ / ۸ / ۲۰۱٥)



تعليقات