الاتفاق على اختصاص محكمة معينة محليا بنظر الدعوى لا يترتب عليه نزع الاختصاص من المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه كونها المختصة أصلاً قبل الاتفاق هو اختصاص أصيل قائم

أنه لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة ٦٢ من قانون المرافعات على أن "إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه"، يدل على أن الاتفاق وإن كان يترتب عليه منح الاختصاص المحلي لمحكمة غير مختصة إلا أنه لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعى عليه المختصة أصلاً قبل الاتفاق ذلك أن الاختصاص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو اختصاص أصيل قائم لا يبطله النص على اختصاص محاكم أخرى، فالاتفاق على اختصاص محكمة معينة يجعل للمدعى الخيار بين رفع الدعوى أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة موطن المدعى عليه.الطعن رقم ۱۲۰٤٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات