بحث مدى توافر وجود عناصر للتركه وكفايتها لسداد ديون المورث هو امر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به

أنه ولئن كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها – أي التركة – تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى، بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة عند المطالبة القضائية به إذ إن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر متعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجود الالتزام به الطعن رقم ۱۰۹۰٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۲٤
أنه ولئن كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها ــــــــ أي التركة ـــــــ تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفَى بما يخوَّل لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم وبما يحق لهم طلب إلزام التركة ممثلة فى أشخاص الورثة بالدين ، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة عند المطالبة القضائية به ، كما أن بحث مدى توافر وجود عناصر للتركة وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى بـه لا عند بحث وجوده والإلزام به . الطعن رقم ۸٦٥٦ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲۳
أنه ولئن كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، إلا أنها - أى التركة - تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفَی ، بما يخوَّل لدائنيه استيفاء ديونهم منها ، تحت يد الورثة أو خلفائهم ، وبما يحق لهم طلب إلزام التركة ، ممثلة فى أشخاص الورثة بالدين ، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة عند المطالبة القضائية به ، إذ إن بحث مدى توافر هذه العناصر، وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم ، واستيفاء الدين المقضى به ، لا عند بحث وجوده والإلزام به . الطعن رقم ۱۱٤۸ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۳ / ۱ / ۲۰۲۲المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها أي التركة تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفَى بما يخوَّل لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم وبما يحق لهم طلب إلزام التركة ممثلة في أشخاص الورثة بالدين . ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة عند المطالبة القضائية به، كما أن بحث مدى توافر وجود عناصر للتركة وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به.و إذ كان الثابت بالأواق أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضدهم أولاً بطلب إلزامهم بأن يؤدوا له الدين الثابت بالشيك موضوع الدعوى وذلك في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ، وإذ أجابه الحكم الابتدائي إلى طلبه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغائه وبرفض الدعوى على سند من أن الطاعن قد أقر بالاتفاق المؤرخ 23/11/2007 بعدم مسئوليتهم عن أي مديونية تخص مورثهم إلا في حال ظهور ممتلكات أو مبالغ نقدية ، وإلى أن الطاعن لم يثبت أن مورثهم قد خلف تركة يمكن اقتضاء حقه منها ، مع أن ذلك أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٥۲۱۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۱۸

تعليقات