لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير دفع من الخصوم

أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب من الخصوم.الطعن رقم ۲۰٤۲٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۲۰۲٤

أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة ًأو ضمناً كما يجوز لصاحب ( الحق ) في التمسك بها أن يتنازل عنه، فلا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير دفع من الخصوم.الطعن رقم ۳٥۳۱ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ٥۹ - صفحة ٤۸٥ )

تعليقات