أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب من الخصوم.الطعن رقم ۲۰٤۲٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۲۰۲٤
أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة ًأو ضمناً كما يجوز لصاحب ( الحق ) في التمسك بها أن يتنازل عنه، فلا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير دفع من الخصوم.الطعن رقم ۳٥۳۱ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ٥۹ - صفحة ٤۸٥ )