الاعلان بصحيفة تصحيح شكل الدعوى تحل محل اعادة الاعلان لتحقق الغايه

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أعلن الطاعن بأصـل صحيفة الدعوى فى 7/11/2017 إعلاناً قانونياً صحيحاً، كما أعلنه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً بذات التاريخ، ومن ثم فلا محل للتحدى بعدم إعادة إعلانه بالدعوى، إذ إن الغاية من الإعلان بأصل الصحيفة وإعادة الإعلان قد تحققت، سيما بعد إعلانه بصحيفة التصحيح، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه بالسبب الأول من أسباب الطعن (مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه) يكون على غير أساس. الطعن رقم ۷۲۲٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۲۱ - صفحة ۱٥٥ )

تعليقات