الدعوى تقدر بقيمة الطلب الاصلي دون الطلب الاحتياطي لان الفرع يتبع الاصل وان الطلبات التي في حقيقتها دفاع لا شأن لها بتقير قيمة الدعوى

إذ كان دفاع المطعون ضده الأول ( المدعى ) الذي تضمنته طلباته الختامية باستدعاء الخبير المصرفي لمناقشته في تقريره المودع لا يعتد به في تقدير قيمة الدعوى لأن الدفاع لا يؤثر على الاختصاص ويظل تقدير قيمة الدعوى بقيمة المطلوب وحده ، إلا أنه لما كانت الدعوى تقدر باعتبار يوم رفعها ويكون التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم وما يستحق من فوائد يومئذ طبقاً لنص المادة ٣٦ مرافعات ، وكانت الدعوى تقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده دون الطلب الاحتياطي إعمالاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ، وكانت الطلبات الختامية الأصلية للمطعون ضده الأول الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث حتى السادسة أن يؤدوا له بالتضامن مبلغاً مقداره ..... دولار أمريكي قيمة الاعتماد البنكي المستحق له ، وإلزامهم متضامنين أن يسددوا له مبلغ .. ألف دولاراً أمريكياً سنوياً كتعويض جابر للأضرار التجارية والمدنية المادية منها والأدبية عن الأضرار التي لحقت به من تاريخ امتناع المطعون ضده الخامس عن صرف قيمة الاعتماد الحاصل في ./.../2010 وحتى تاريخ التنفيذ الفعلي والنهائي وكان هذا الطلب الأخير غير مقدر القيمة فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى تكون هي الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الاستئناف دون أن يفطن إلى عدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى رغم تعلق الاختصاص القيمي بالنظام العام وكان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له من تلقاء نفسها كما عرضت له هذه المحكمة من تلقاء نفسها إذ كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالي يكون الطعن بالنقض جائز ودفع النيابة في غير محله ، ومما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۱۹٥۸۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات